السيد البروجردي

540

جامع أحاديث الشيعة

3012 ( 9 ) يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ( ثلثا - خ ل ) هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل . 3013 ( 10 ) يب 46 صا 136 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ ( فتتوضأ - خ يب ) من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل - قال الشيخ قده فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الكراهة دون الخطر والأولة على الجواز . وتقدم في رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة قوله ( عليه السلام ) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 12 ) تحريم الصلاة على الحائض قوله ( عليه السلام ) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء . وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 16 ) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله ( عليه السلام ) ولا تجامع حتى تطهر وفى رواية مالك ( 1 ) من باب ( 21 ) حرمة وطئ الحائض قوله ( عليه السلام ) ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد . وفى رواية الحلبي ( 15 ) من الباب المتقدم قوله ( عليه السلام ) وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه . ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية عبد الرحمن ( 11 ) من باب ( 26 ) أقسام الاستحاضة قوله ( عليه السلام ) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية حفص ( 25 ) من باب ( 28 ) ان النفساء تكف من الصلاة أيام قرئها قوله ( عليه السلام ) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها . وفى رواية مالك ( 1 ) من باب ( 30 ) عدم جواز وطئ النفساء قوله فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب .